عنه في الرسائل وحواشيها لا تنطبق على هذا الذي قدّمناه ، فراجع الآشتياني فيما نقله من نصّ عبارة الفاضل المذكور ، فإنّها صريحة في مطلب آخر هو في نهاية الغرابة ، فإنّ حاصل مطلبه هو دعوى أنّ الأُصول العدمية كأصالة البراءة ويعبّر عنها بأصالة عدم الوجوب ، وكأصالة العدم في كلّ حادث يحتمل حدوثه ، وأصالة عدم تقدّم الحادث ، كلّ هذه الأُصول إنّما تجري في مقام نفي التكليف ، فإذا فرض ترتّب تكليف على ذلك العدم لم يكن لهاتيك الأُصول مورد ، لأنّ الأصل ليس من الأدلّة على ثبوت التكليف ، وليس الفاضل ناظراً إلى منع كون الأصل مثبتاً باصطلاح المتأخّرين ، بل إنّه يقول إنّ الأصل العدمي لا ... (١) كنت تحتمل أنّ الملاقاة كانت قبل تطهيره ، فإنّه يقول إنّ أصالة عدم تقدّم التطهير لا تجري لأنّه يترتّب عليه الحكم بنجاسة اليد ووجوب تطهيرها ، ولأجل ذلك نراه يقول : واعلم أنّ هنا قسماً من الأصل كثيراً ما يستعمله الفقهاء ، وهو أصالة عدم الشيء وأصالة عدم تقدّم الحادث ، بل هما قسمان. والتحقيق : أنّ الاستدلال بالأصل بمعنى النفي والعدم إنّما يصحّ على نفي الحكم الشرعي بمعنى عدم ثبوت التكليف ، لا على إثبات الحكم الشرعي ، ولذا لم يذكره الأُصوليون في الأدلّة الشرعية ، وهذا يشترك فيه جميع أقسام الأُصول المذكورة ، مثلاً إذا كانت أصالة البراءة مستلزمة لشغل الذمّة من جهة أُخرى ، فحينئذ لا يصحّ الاستدلال بها ، كما إذا علم نجاسة أحد الاناءين واشتبه بالآخر ، فإنّ الاستدلال بأصالة عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما بعينه لو صحّ يستلزم وجوب الاجتناب عن الآخر ، وكذا في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما ، والزوجة المشتبهة بالأجنبية ، والحلال المشتبه بالحرام المحصور ونحو ذلك ، وكذا أصالة العدم ، كأن يقال : الأصل عدم
__________________
(١) [ في الأصل هنا سِقط ].