يوجب تنجّز المعلوم إلى الأبد ... الخ (١).
قال شيخنا قدسسره فيما حرّره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي ، بعد أن ذكر التفصيل عن الكفاية ما هذا لفظه : ولا يخفى عليك أنّ هذا التفصيل مبني على كون حدوث العلم الاجمالي بما أنّه علم وصفة قائمة في النفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف ، وإن تبدّلت صورته وانقلبت عمّا حدثت عليه ، لأنّه يكون المدار حينئذ على حال حدوث العلم ، فراجعه إلى قوله : فنقول إنّه يعتبر في تأثير العلم الاجمالي واقتضائه التنجيز بقاؤه على صفة حدوثه ، إلى آخر المبحث (٢).
وهذه العبائر وإن كانت مقاربة لما عبّر به هذا المشكل في صدر الإشكال إلاّ أنّ مراد شيخنا قدسسره هو انقلاب العلم الأوّل في الصورة الثانية إلى العلم الثاني ، فلا يبقى أثر للعلم الأوّل. لكن مراد المشكل هو أنّ العلم الأوّل وإن كان سابقاً في الزمان ، إلاّ أنه بعد أن لحقه العلم الثاني يكون التنجّز مستنداً إليهما ، سواء كان السابق هو العلم بنجاسة الثوب أو إناء عمرو أو كان السابق هو العلم بين الاناءين إناء زيد الذي لاقاه الثوب وإناء عمرو.
لكن هذا المقدار من دعوى الاشتراك في التنجّز بين العلم السابق والعلم اللاحق ، لا يتناسب مع صدر الإشكال من أنّ حدوث العلم لا يوجب تنجّز المعلوم إلى الأبد ، إلاّ أن يكون المراد هو الاستقلال في التنجّز ، بمعنى أنّ العلم السابق وإن كان في حال حدوثه مستقلاً في التنجّز ، إلاّ أنه بعد حدوث العلم الثاني يخرج عن الاستقلالية ، ويكون التنجّز معلولاً لكلا العلمين ، فلو علم بالنجاسة
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ١ : ٢٥٥.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٨٦ ـ ٨٧.