٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال تنتظر ما بينها وبين التروية فإن طهرت فلتهل وإلا فلا تدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا طافت المرأة طواف النساء وطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ليلا فقال أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء فقال لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال أصلحك الله
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح. ولعل هذا الخبر موافق للأخبار التي مضت في باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك من أنها إذا لم تطهر إلى يوم التروية وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر وتهل بالحج ، وتقضي طواف العمرة.
الحديث الرابع : مرسل كالموثق.
قوله عليهالسلام : « نفرت إن شاءت » لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وإن كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (١) والعلامة في التحرير والأحوط الاستنابة.
قال في التحرير : لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا وتطوف ، وكذا لو كان قبل طواف النساء ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط جاز لها الخروج من مكة.
الحديث الخامس : حسن.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩٣.