إلا قدموه فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا حرج لا حرج.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه.
(باب)
(ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحناء قال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء رددها علي
______________________________________________________
مشكل لأنها محمولة على الناسي والجاهل عند القائلين بالوجوب.
ولو قيل بتناولها للعامد دلت على عدم وجوب الترتيب والمسألة محل تردد.
الحديث الثالث : صحيح. وقد مر القول فيه.
الحديث الرابع : صحيح.
باب ما يحل للرجل من اللباس والطيب إذا حلق قبل أن يزور
الحديث الأول : صحيح. ويدل على التحلل عقيب الحلق من كل شيء سوى النساء ، والمشهور بين الأصحاب أنه يبقى عليه الطيب والنساء والصيد ويحل ما سواها ، واستثنى في التهذيب الطيب والنساء خاصة (١) فيحل الصيد الإحرامي أيضا وهو قوي.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٢٤٥.