٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليهالسلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة قال وسألته عن كفارة العمرة أين تكون فقال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
(باب)
(الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول كالصحيح. وقال في المنتفي : كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما في الصحيحتين برواية معاوية (١) أيضا ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الإذن في تقديم الحلق وإن كان العكس أرجح.
الحديث الخامس : صحيح. وما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم لموضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه.
وقال في النهاية : هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهي بوزن قسورة قال الشافعي : الناس يشددون الحزورة والحديبية ، وهما مخففتان (٢).
باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله
الحديث الأول : مجهول. وقال المحقق في الشرائع : روي أن باعث الهدي
__________________
(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨١ ح ٢.
(٢) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٨٠.