وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج.
٥ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال تدري لم جعل ثلاث هنا قال قلت لا قال فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
(باب)
(حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال خذ حصى الجمار من جمع وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام : « وعليه خمسة » يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف أو للقرب من الزوال.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : حسن.
قوله عليهالسلام : « ثلاث هنا » يمكن أن يكون المراد من الثلاث الوقوف الاختياري والاضطراريين المقدم والمؤخر لكن روى الشيخ في التهذيب هكذا إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت : لأي شيء جعلت أو لما ذا جعلت؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج ، فالمراد إدراك الفضيلة لا سقوطه بذلك ، والظاهر وحدة الخبرين ووقوع تصحيف في أحدهما.
باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها
الحديث الأول : حسن. ولا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد.