(باب)
(قسمة الغنيمة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السنن فسألته أو كتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن الجيش إذا غزا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار السلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار السلام هل يشاركونهم فقال نعم وعن سرية كانوا في سفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل
______________________________________________________
باب قسمة الغنيمة
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « ثلاثة أخماس » هذا نادر لم يقل به أحد ، ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقية منهم ، ورواية الكليني له غريب.
الحديث الثاني : ضعيف. وقال العلامة في التحرير إذا خرج الجيش من بلد غازيا فبعث الإمام فيه سرية فغنمت شاركها الجيش ، وكذا لو غنم الجيش شاركهم السرية ، ولو بعث منهم سريتين إلى جهة واحدة فغنما اشترك الجيش والسريتان جميعا ، ولو بعثهما إلى جهتين فكذلك.