سهم فقلت وإن لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال فقاتلوا وغنموا كيف كان يقسم بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن حسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو لم يسهم له إلا لفرسين منها :
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عزوجل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك قال وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس قال وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله صلىاللهعليهوآله صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهم رسول الله صلىاللهعليهوآله من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنة جارية فيهم وفي غيرهم
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « للفارس سهمان » يدل على أنه يسهم للفرس وإن كان الغزو في السفينة كما ذكره الأصحاب ، ويدل على أن لذي الفرس الواحد سهمين كما هو المشهور وقالوا الأكثر من واحد ثلاثة أسهم وإن كثرت أفراسهم ، وقال ابن الجنيد : لذي الفرس الواحد ثلاثة أسهم. وهو ضعيف.
الحديث الثالث : مجهول وعليه الفتوى.
الحديث الرابع : مرسل.
قوله عليهالسلام : « وللإمام صفو المال » لا خلاف في أن للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما شاء ، وإنما الخلاف في أنه قبل الحكم وبعده ، وهذا الخبر يدل على الأول وما ذكر فيه من حكم الأعراب فهو المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه ابن إدريس.