النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء فقلت عليه شيء فقال لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
(باب)
(طواف النساء)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد قال قال أبو الحسن عليهالسلام في قول الله عزوجل : « وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال طواف الفريضة طواف النساء.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال طواف النساء.
______________________________________________________
الحديث الخامس : مرسل. ولا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على السعي إلا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل ويجزي إذا كان ناسيا ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان.
باب طواف النساء
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « طواف الفريضة » لعل المعنى أنه أيضا داخل في الآية ، ولعل في صيغة المبالغة إشعارا بذلك والظاهر أنه أطلق هنا طواف الفريضة على طواف النساء لإشعار تلك الآية بتعدد الطواف ، وقيل المراد بطواف الفريضة هنا طواف الزيارة وحذف العاطف بينه وبين طواف النساء ولا يخلو من بعد.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.