١٦ ـ بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال قلت للرضا عليهالسلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
(باب)
(الزيارة والغسل فيها)
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغسل إذا زار البيت من منى فقال أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل (١) بغسل واحد أيجزئه ذلك قال يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا فإن أحدث فليعد غسله بالليل.
______________________________________________________
أحسن مما قاله الأكثر من أن ذلك يدفع توهم كون الواو بمعنى « أو » ، أو للتأكيد لئلا ينقص من عددها شيء.
الحديث السادس عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « يصب » يمكن حمله على ما إذا توقع حصوله والأخبار الأخر على عدمه ولا يبعد حمله على التقية أيضا.
باب الزيارة والغسل فيها
الحديث الأول : ضعيف. ويدل على استحباب الغسل لزيارة البيت.
الحديث الثاني : موثق. ويدل على استحباب إعادة الغسل بعد الحدث الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الأخبار ما يرشد إلى ذلك.
__________________
(١) الصواب بالنهار كما هو الظاهر ورواية التهذيب.