٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى قال لا بل يصلي ثم يسعى.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد قال : لا.
(باب)
(طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم قال شهدت أبا عبد الله عليهالسلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض فأخرج يده من كوة المحمل حتى يجرها على الأرض ثم يقول ارفعوني فلما فعل ذلك مرارا في
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح. ويدل على استحباب تقديم الصلاة على السعي.
الحديث الخامس : صحيح. ويدل على المشهور.
باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة
الحديث الأول : مجهول. والربيع بن خثيم بتقديم المثلثة كزبير وهو غير المدفون بطوس الذي هو أحد الزهاد الثمانية فإنه نقل أنه مات قبل السبعين ، واحتمال كون أبي عبد الله الحسين عليهالسلام بإرسال ابن الفضيل الرواية بعيد غاية البعد.
قوله عليهالسلام : « حتى يجرها » لعل جر يده عليهالسلام على الأرض كان عوضا عن استلام الركن لتعسره في المحمل.
وقيل : أريد بالأرض حجارة الجدار وهو بعيد ، وإما استشهاده عليهالسلام بالآية