٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في كتاب علي عليهالسلام في كل شهر عمرة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع قال إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا قال ولكل شهر عمرة فقلت يكون أقل قال لكل عشرة أيام عمرة ثم قال وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر قلت لم ذاك فقال كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه.
(باب)
(العمرة المبتولة في أشهر الحج)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
______________________________________________________
العمرة في كل شهر.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور. ويدل على جواز الحلف بقوله وحقك.
باب العمرة المبتولة في أشهر الحج
الحديث الأول : صحيح. ويدل على جواز إيقاع العمرة المفردة في أشهر الحج كما ذهب إليه الأصحاب.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.