عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلاده قال لا بأس وإن حج في عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم فإن الحسين بن علي عليهالسلام خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتمرا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين بن علي عليهالسلام في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن كالصحيح. وقال في الدروس ، الأفضل للمعتمر في أشهر الحج مفردا الإقامة بمكة حتى يأتي بالحج ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحج ويصير تمتعا ، وفي رواية عمر بن يزيد إذا أهل علية هلال ذي الحجة حج ، ويحمل على الندب لأن الحسين عليهالسلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنه مضطر.
الحديث الرابع : مجهول.