(باب)
(أيام النحر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الأسدي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النحر فقال أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار.
(باب)
(أدنى ما يجزئ من الهدي)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » قال : شاة
______________________________________________________
باب أيام النحر
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : حسن. هذا الخبر والخبر المتقدم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيام ، وفي الأمصار ثلاثة أيام وحملهما في التهذيب على أيام النحر التي لا يجوز فيه الصوم والأظهر حمله على تأكد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به.
باب أدنى ما يجزي من الهدي
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « شاة » لعل ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزي من الهدي لا تعيينه.