(باب)
(تقديم الطواف للمفرد)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره فقال سواء.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره فقال هو والله سواء عجله أو أخره.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مفرد الحج يقدم طوافه أو يؤخره قال يقدمه فقال رجل إلى جنبه لكن شيخي لم يفعل ذلك كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم فقلت له من شيخك قال علي بن الحسين عليهالسلام فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين عليهالسلام لأمه.
______________________________________________________
باب تقديم الطواف للمفرد
الحديث الأول : موثق كالصحيح. ويدل على أنه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختيارا كما هو المشهور.
وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية لئلا ينقلب حجه عمرة (١).
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « أخو علي بن الحسين » روي عن الرضا عليهالسلام أنه كان ابن سرية للحسين عليهالسلام كانت ربت علي بن الحسين عليهماالسلام فكان يسميها أما.
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٩٠.