(باب)
(نوادر الطواف)
١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن هلال ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أول ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه فقال نعم.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أيوب أخي أديم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى قال القراءة قلت فإن مر بسجدة وهو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة.
______________________________________________________
باب نوادر الطواف
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « والطواف » أي سائر آداب الطواف أو المطاف إذا ضاق عن الطائفين.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « أيكتفي الرجل » هذا هو المشهور بين الأصحاب.
وقال في المدارك : إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والأنثى ولا بين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك. نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبي والمجنون ، ولا يبعد اعتبار عدالته للأمر بالتثبت عند خبر الفاسق.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يومئ برأسه » لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال