٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن سليمان بن محمد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام متى ألبي بالحج فقال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب دب على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج.
(باب)
(الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن فضال ، عن ابن بكير قال : قلت
______________________________________________________
ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الإحرام.
الحديث الرابع : صحيح. ويدل على أن ميقات حج التمتع أي موضع كان من مكة ولا خلاف فيه بين الأصحاب بل بين العلماء كافة وقالوا أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليهالسلام أو الحجر.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : مجهول. وظاهره تأخير التلبية عن الإحرام كما مر ، وحمل في المشهور على الإجهار بها.
باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي
الحديث الأول : موثق كالصحيح. واختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أن المشي أفضل أو الركوب؟ والمشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف