٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا.
(باب)
(الاستراحة في السعي والركوب فيه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة قال نعم وعلى المحمل.
٢ ـ معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا قال لا بأس والمشي أفضل.
٣ ـ ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح قال نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فيجلس.
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن. والظاهر وصفوان بالعطف كما يشهد به الممارسة.
قوله عليهالسلام : « من طاف » يشمل العامد والناسي والجاهل ، وخرج العامد بالأخبار الأخر وبقي الجاهل والناسي.
باب الاستراحة في السعي والركوب فيه
الحديث الأول : حسن. ولا خلاف بين الأصحاب في جواز الركوب للسعي واستحباب المشي فيه.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : حسن. ويدل على ما هو المشهور من جواز الجلوس في السعي للاستراحة وحملوا الرواية الآتية على الكراهة ، ونقل عن أبي الصلاح ، وابن زهرة : القول بالمنع إلا مع الإيماء.