ركعتين وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة فنظرت إليه فقال إني مع هؤلاء.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن وليد ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إنما يكره القران في الفريضة فأما النافلة فلا والله ما به بأس.
(باب)
(من طاف واختصر في الحجر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطوف بالبيت فاختصر قال يقضي ما اختصر من طوافه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
______________________________________________________
قوله : « مع هؤلاء » أي مع المخالفين فأقرن بين الطواف تقية ، وحمل الشيخ في التهذيب ترك القرآن في النافلة على الفضل والاستحباب.
الحديث الثالث : مجهول.
باب من طاف فاختصر (١) في الحجر
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « يطوف بالبيت » أي بالبيت وحده بدون إدخال الحجر ، وفي بعض النسخ بعد ذلك فاختصر في الحجر وهو الأظهر لكنه بعد ليس في أكثر النسخ ولا خلاف في أنه لا يعبأ بالشوط الذي اختصر فيه ، وإنما الخلاف في أنه يستأنف الطواف رأسا أو يكتفي باستيناف ذلك الشوط ، وهذا الخبر يحتملها ، والأخير أقوى للروايات الأخر.
الحديث الثاني : حسن.
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « واختصر ».