أبي عبد الله عليهالسلام قال من اختصر في الحجر في الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
(باب)
(من طاف على غير وضوء)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف قال : لا.
٢ ـ سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « من الحجر الأسود : » ظاهره الاكتفاء بإعادة الشوط ويدل على أنه لا يكفي إتمام الشوط من حيث سلوك الحجر بل لا بد من الرجوع إلى الحجر واستئناف الشوط كما ذكره الأصحاب.
باب من طاف على غير وضوء
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وحمل على الفريضة ولا خلاف في اشتراط الطهارة فيها ، والمشهور أنه لا يشترط في النافلة ، وذهب أبو الصلاح إلى الاشتراط فيها أيضا وهو ضعيف.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. والسند الثاني حسن.
قوله عليهالسلام : « فإن فيه صلاة » ظاهر التعليل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة إلا أن يقال : أريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف أيضا الطهارة ولذا قال عليهالسلام : « فإن فيه صلاة » ولم يقل فإن معه صلاة ، ويمكن أن يراد