بالمن للعلم من دولتهم وإن القائم عجل الله فرجه يسير فيهم بخلاف تلك السيرة لأنه لا دولة لهم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن عقبة بن بشير ، عن عبد الله بن شريك ، عن أبيه قال لما هزم الناس يوم الجمل قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا تتبعوا موليا ولا تجيزوا على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن فلما كان يوم صفين قتل المقبل والمدبر وأجاز على جريح فقال أبان بن تغلب لعبد الله بن شريك هذه سيرتان مختلفتان فقال إن أهل الجمل قتل طلحة والزبير وإن معاوية كان قائما بعينه وكان قائدهم.
(باب)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان يقول من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفر.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن
______________________________________________________
حرام وإن أصروا فالأكثر على قسمته كقسمة الغنيمة ، وأنكره المرتضى وابن إدريس.
الحديث الخامس : مجهول. والإجازة والإجهاز على الجريح إتمام أمره وقتله.
باب (١)
الحديث الأول : ضعيف ويدل على جواز الفرار إذا كان العدو أكثر من الضعف وعدمه إذا كان ضعفا أو أقل كما هو المذهب وعلى عدم الفرق بين الجماعات والآحاد.
الحديث الثاني : ضعيف. وقال في المغرب : استأسر الرجل للعدو إذا
__________________
(١) هكذا في الأصل بدون ذكر العنوان.