بمكة قلت أي شيء أعطي منها قال كل ثلثا وأهد ثلثا وتصدق بثلث.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال إن مكة كلها منحر.
(باب)
(ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز)
١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع
______________________________________________________
الحديث السادس : حسن. ويمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلد أو على المستحب أو على الضرورة ، ويستفاد من الجمع بين الأخبار أن هدي الحج الواجب لا ينحر إلا بمنى وكذا ما أشعر أو قلد وإن كان مستحبا ، والمستحب يجوز نحره بمكة رخصة وهدى العمرة ينحر بمكة واجبا كان أو مستحبا ، ومكة كلها منحر وأفضلها الجزورة.
باب ما يستحب من الهدي وما يجوز منه وما لا يجوز
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « الجذع » مذهب الأصحاب أنه لا يجزي في الهدي من غير الضأن إلا الثني ، وأما الضأن فيجزي منه الجذع ، والمشهور في كلام الأصحاب أن الثني من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلامة في موضع من التذكرة والمنتهى أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة وهو مطابق لكلام أهل اللغة.
وقال الجوهري الثني الذي يلقى ثنية ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة (١).
__________________
(١) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٢٩٥.