٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال قبل أن تطلع الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلي قلت فإن مكثنا حتى تطلع الشمس قال ليس به بأس.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
(باب)
(السعي في وادي محسر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال لبعض ولده هل سعيت في وادي محسر فقال لا قال : فأمره أن يرجع حتى يسعى قال فقال له ابنه لا أعرفه فقال له سل الناس
______________________________________________________
ولما يتجاوز محسرا فلا بأس بل يستحب ، وإن تجاوزه اختيارا أثم ولا كفارة.
وقال الصدوق : عليه شاة (١) ، وقال ابن إدريس يستحب المقام إلى طلوع الشمس. والأول أشهر ولا يفيض الإمام حتى تطلع الشمس استحبابا وأوجبه عليه ابن حمزة.
الحديث الخامس : موثق. ويدل على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسر قبله للخبر الآتي.
الحديث السادس : حسن. وقال الطيبي : وادي محسر بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة ، سمي بذلك لأجل فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي أعيى وكل.
باب السعي في وادي محسر
الحديث الأول : حسن. ويدل على تأكيد استحباب السعي في وادي محسر
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٨٢.