(باب)
(ما يجزئ من العمرة المفروضة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزئ عنه قال : نعم.
(باب)
(العمرة المبتولة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن عليا عليهالسلام كان يقول في كل شهر عمرة.
______________________________________________________
باب ما يجزي من العمرة المفروضة
الحديث الأول : حسن ومضمونه إجماعي.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
باب العمرة المبتولة
أي المقطوعة عن الحج وهي المفردة.
الحديث الأول : موثق. ويدل على أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى ، وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين عشرة أيام ، وقال أبو الصلاح ، وابن حمزة ، والمحقق في النافع ، والعلامة في المختلف : أقله شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع