٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قيل له أيما أفضل الحرم أو عرفة فقال الحرم فقيل وكيف لم تكن عرفات في الحرم فقال هكذا جعلها الله عز وجل.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف.
(باب)
(قطع تلبية الحاج)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن الفضلاء. ويدل على أن وقوف المشعر أفضل من وقوف عرفة ردا على العامة.
الحديث السادس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « من المأزمين » أي الطريق بين جبلي المشعر الذي في جانب عرفة وهو مخالف للمشهور وللتحديد المذكور في الخبر السابق ، إلا أن يقال : المراد أنه إذا خرج من المأزمين فله ثواب الواقف بعرفة ، أو المراد أنه من توابع عرفة وقرأ بعض الأفاضل « المأزمين » بالراء المهملة ، وفسره بالميلين المنصوبين لحد الحرم.
قال في النهاية « الآرام » الأعلام وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدي بها واحدها إرم كعنب (١).
باب قطع تلبية الحاج
الحديث الأول : صحيح. وقال في المدارك : مقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ ، ونقل عن علي بن بابويه ، والشيخ التصريح بذلك وهو حسن.
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٤٠.