إلا أنه قال وأيما رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.
(باب)
(إعطاء الأمان)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
٢ ـ علي ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
______________________________________________________
الذي أجرته من أن يظلمه ظالم (١).
باب إعطاء الأمان
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله : عليهالسلام « يسعى بذمتهم » أي يسعى في ذمة المسلمين أدناهم أي يجير الأدنى فيلزمهم تلك الذمة والوفاء بها.
الحديث الثاني : ضعيف.
الحديث الثالث : مجهول.
قوله عليهالسلام : « يحمل لواء الغدر » إما كناية عن اشتهاره بالغدر أو يحمل لواء يعرف بسببه بها.
__________________
(١) الصحاح للجوهري : ج ٢ ص ٦١٨.