٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال أتمها ولو صلاة واحدة.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن التقصير بمكة فقال أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي.
٤ ـ يونس ، عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
٥ ـ يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن من المذخور الإتمام في الحرمين.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر قال إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذخور.
______________________________________________________
من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكة والمدينة وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين وبه قطع الأكثر وابن إدريس خص الحكم بالمسجدين.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : مجهول. وربما كان فيه دلالة على الاستحباب.
الحديث الرابع : مجهول.
الحديث الخامس : مجهول.
قوله عليهالسلام : « إن من المذخور » أي! الحكم الذي يذخر للخواص تقية.
الحديث السادس : موثق. وهو صريح في التخيير.
الحديث السابع : مرسل. كالموثق.