(باب)
(من بات عن منى في لياليها)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها قال وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال ليس عليه شيء كان في طاعة الله.
______________________________________________________
باب من بات عن منى في لياليها
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « لا تبت ليالي التشريق » القول بوجوب المبيت في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر مقطوع به في كلام الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في التبيان : القول باستحباب المبيت وهو نادر ، ونقل الإجماع أيضا على وجوب دم شاة عن كل ليلة إذا بات بغيرها ، واستثنوا من الحكم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة إلا ابن إدريس فإنه عمم الحكم أو يخرج من منى بعد نصف الليل.
وقال الشيخ : يشترط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر (١) ، وذهب الشيخ وجماعة : إلى أنه لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه (٢) لرواية حملت على الاستحباب أو على غير المتقي أو على من غربت الشمس عليه في الثالثة وهو بمنى.
__________________
(١) التهذيب : ٥ ص ٢٥٩.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ٢٥٧ ح ٣٢.