تطوعا ليس بواجب قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب عما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليهالسلام بالحيرة فقلت له إن مرادا صنع كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.
(باب النوادر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال أودية الحرم تسيل في الحل وأدوية الحل لا تسيل في الحرم.
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح.
باب النوادر
الحديث الأول : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « أودية الحرم » قال الوالد العلامة ( نور الله مرقده ) : كأنه لارتفاع الحرم على الحل أو الغرض بيان أن الله تعالى جعله مرتفعا صورة كما رفعه معنى ، أو المعنى أن المنافع الصورية والمعنوية يصل منه إلى العالم كما قال تعالى : « لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ » (١) والمراد بالحرم من عظمة الله تعالى من أهله وهم النبي والأئمة عليهمالسلام فإن منافع العلوم والكمالات يصل منهم إلى العالمين دون العكس كما قال النبي صلىاللهعليهوآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم انتهى كلامه رفع الله مقامه.
وأقول لعل الوجه الأول مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.
__________________
(١) سورة الحجّ : ٢٨.