٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي جعفر عليهالسلام في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة فقال أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولا ينبغي له أن يفعل.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « وقوم يلبون » أي من المخالفين وإنما شبه عليهالسلام أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم وعدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك.
الحديث الثالث : حسن.
قوله عليهالسلام : « وليس يريد الحج » لعل المراد به أنه يلبي من غير نية للإحرام فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « بلا حج ولا عمرة » قد مر أن المشهور جواز تقديم القارن والمفرد الطواف ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وذهب الشيخ ، وجماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجه عمرة. ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة فلما لم يتم العمرة ولم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات وسائر أفعاله لا يكون لحج ولا عمرة ،