أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.
(باب)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان أبي عليهالسلام يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه
______________________________________________________
أحدا إلا بمصلحة سائر الجيش ، وفي بعضها [ لا تحاز حزمة ] أي لا تجمع حزمة من الحطب مبالغة في رعاية المصلحة ولعله تصحيف والله يعلم.
قوله عليهالسلام : « غير مضار » إما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير مضار ولا إثم في حق المجار أو حال من المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا.
قوله عليهالسلام : « لا يسالم » قال في النهاية : السلم والسلام لغتان في الصلح ومنه كتابه بين قريش والأنصار « وإن سلم المؤمنين واحد لا يسالم مؤمن دون مؤمن » أي لا يصالح واحد دون أصحابه ، وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملأهم على ذلك (١).
باب (٢)
الحديث الأول : ضعيف كالموثق.
وقال في الدروس : أما الأسارى فالإناث والأطفال يملكون بالسبي مطلقا ، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخذوا ولما تضع الحرب أوزارها ، إلا أن يسلموا وإن أخذوا بعد الحرب تخير الإمام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق ، و
__________________
(١) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣٩٤.
(٢) هكذا في الأصل بدون العنوان.