فلتفعل.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال تسعى قال وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال تتم سعيها.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
(باب)
(المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة
______________________________________________________
كما فهمه الشيخ في التهذيب (١).
الحديث التاسع : صحيح.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف
الحديث الأول : مجهول. ويدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها ، وتفصيل القول في هذه المسألة : أنه إذا حاضت بعد أربعة أشواط فالمشهور بين الأصحاب صحة متعتها وأنها تقضي بقية الأشواط وصلاة الطواف بعد الطهر.
وقال ابن إدريس : لا بد من إتمام الطواف وإذا جاءها الحيض قبل جمع الطواف
__________________
(١) التهذيب : ج ٥ ص ٣٩١.