(باب)
(الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال لها اعتمري في شهر رمضان فهي لك حجة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد قال كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي فكتب إلي كتابا قرأته بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب.
______________________________________________________
باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ومن أحرم في شهر وأحل في آخر
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبي صلىاللهعليهوآله وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولا على التقية ، ويمكن أن تكون قصة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلته واستمر بعد ذلك لغيرها ، ولعل الأول أظهر.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : مجهول. وعليه الأصحاب.