٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ثم يخرج مهلا في ذلك اليوم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب له في الذي قد نوى أو يكتب له في أفضلهما.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له العمرة بعد
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « انتظر » يدل على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين وإن كان للعمرة كما يدل عليه روايات.
الحديث الخامس : حسن.
قوله عليهالسلام : « أو يكتب » الترديد إما من الراوي ، أو المراد أنه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى وإلا ففي الأفضل.
الحديث السادس : مجهول كالصحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ، ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، واستشكل جدي (ره) هذا الحكم بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال : إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ومبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل