(باب)
(الإقران بين الأسابيع)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال إن شئت رويت لك عن أهل مكة قال فقلت لا والله ما لي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن ارو لي ما أدين الله عز وجل به فقال لا تقرن بين أسبوعين كلما طفت أسبوعا فصل
______________________________________________________
باب الإقران بين الأسابيع
الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وقال في المدارك حكم المحقق في النافع وغيره بكراهة القران في النافلة وعزى تحريمه وبطلان الطواف به في الفريضة إلى الشهرة.
ونقل عن الشيخ رحمهالله : أنه حكم بالتحريم خاصة في الفريضة وعن ابن إدريس أنه حكم بالكراهة ، والمستفاد من صحيحة زرارة (١) كراهة القرآن في الفريضة دون النافلة ، ويمكن أن يقال : بالكراهة في النافلة أيضا وحمل الروايتين على التقية كما يدل عليه صحيحة ابن أبي نصر (٢).
ولا ريب أن اجتناب ذلك فيه أولى وأحوط.
الحديث الثاني : ضعيف.
__________________
(١) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤٠ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٤٤١ ح ٧.