أبو عبد الله عليهالسلام يطوف شوطا قال سليمان فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال يأمر من يطوف عنه.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.
______________________________________________________
عقد واحدا فلما كملت الستة عقد السبعة فظن الإكمال.
قوله عليهالسلام : « يأمر من يطوف عنه » يدل على أنه إذا ترك الشوط الواحد ناسيا ورجع إلى أهله لا يلزمه الرجوع ويأمر من يطوف عنه ، وعدا المحقق وجماعة هذا الحكم إلى كل من جاز النصف.
فقال في المدارك : هذا هو المشهور ولم أقف على رواية تدل عليه ، والمعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره انتهى.
ويظهر من كلام العلامة في التحرير أنه أيضا اقتصر على مورد الرواية ولم يتعد.
الحديث العاشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فليقطعه » أقول : رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره « وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات » والمراد بالركن ركن الحجر ، وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه.