ثم يجيء ويدخل البيوت من غير أن ينام بالأبطح فقلت له أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن عليه أن يحصب قال : لا.
(باب)
(إتمام الصلاة في الحرمين)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
______________________________________________________
الدروس : يستحب للنافر في الأخير التحصيب تأسيا برسول الله صلىاللهعليهوآله وهو النزول بمسجد الحصبة بالأبطح الذي نزل به رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه وروي أن النبي صلىاللهعليهوآله صلى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف ، وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وإنما هو فعل مستحب اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآله.
قال ابن إدريس : ليس للمسجد أثر الآن فيتعدى هذه السنة بالنزول المحصب من الأبطح ، قال : وهو ما بين العقبة وبين مكة انتهى.
أقول : الآن بنوا دكة في الأبطح أخيرا والناس ينزلون فيها ويستريحون ويسمونه بالحصبة ويظهر مما نقلنا من كلام الأصحاب أنه متجدد.
باب إتمام الصلاة في الحرمين
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « وأتم » ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى (ره) في جميع المواطن الأربعة والمشهور التخيير بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل ، وقال ابن بابويه : يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثم إن المستفاد