٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
(باب)
(المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
باب المعتمر يطأ أهله وهو محرم والكفارة في ذلك
الحديث الأول : مجهول ،
قوله عليهالسلام : « عليه بدنة » يدل على ما هو المشهور من أن من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته وعليه بدنة وقضاؤها ، وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق.
ونقل عن ابن أبي عقيل : أنه قال : وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة ، فأما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهمالسلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك فرددت الأمر إليهم ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في العمرة بين المفردة والمتمتع بها ، وبه صرح العلامة في المختلف وغيره ، وخصه في التهذيب بالمفردة ولم يذكر الشيخ وأكثر الأصحاب إتمام الفاسدة ، وقطع العلامة في القواعد والشهيدان بالوجوب.
وقال في المدارك : هو مشكل لعدم المستند بل في الروايات إشعار بالعدم.