٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إذا قدم المعتمر مكة وطاف وسعى فإن شاء فليمض على راحلته وليلحق بأهله.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل.
٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عمر أو غيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن رياح ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء قال نعم.
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فإن شاء ارتحل » (١) ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضا كما ذهب إليه الجعفي خلافا للمشهور. ويمكن حملهما على التقية وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوة كما هو ظاهر الكليني الحديث السادس : صحيح. وظاهره أيضا الاستحباب.
الحديث السابع : مجهول. ويدل على المشهور ،
الحديث الثامن : مجهول.
__________________
(١) هكذا في الأصل ولكن في الكافي « فإن شاء أن يرتحل ».