حتى طاف بين الصفا والمروة قال يعلم ذلك الموضع ثم يعود فيصلي الركعتين ثم يعود إلى مكانه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة وطاف بعد ذلك طواف النساء ولم يصل أيضا لذلك الطواف حتى ذكر بالأبطح قال يرجع إلى مقام إبراهيم عليهالسلام فيصلي.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال سألته عن رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت وقد علمناه كيف يصلي فنسي فقعد حتى غابت الشمس ثم رأى الناس يطوفون فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلي الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم قال ليس عليه شيء.
٨ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين فلما صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبد الله عليهالسلام فسألناه فقال صلياهما بمنى.
______________________________________________________
بهما وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين (١).
الحديث السادس : صحيح وقد مر مثله.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فنسي » أي الحكم ، ولما كان محتملا لنسيان الفعل سأل عليهالسلام جاهل ، وقيل : المراد بالجاهل غير المعتمد.
قوله عليهالسلام : « ليس عليه شيء » أي سوى الإتيان بالصلاة من كفارة أو إعادة طواف.
الحديث الثامن : مجهول. وحمله الشيخ : على ما إذا شق عليه الرجوع (٢).
وحمل الصدوق في الفقيه : ترك الرجوع على الرخصة (٣).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٣ ح ٣٢٥ ح ١٢٢٥.
(٢) التهذيب : ج ٥ ص ١٣٩.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٥٤.