٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليهالسلام فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال فليصلهما حيث ذكر وإذ ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين حتى ذكر بالأبطح فصلى أربع ركعات قال يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم عليهالسلام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال ألا صلاهما حيث ذكر.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي الركعتين
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن كالصحيح. وهو مثل السابق.
الحديث الثالث : موثق كالصحيح. ويدل كالسابق على أنه قبل الارتحال والخروج من مكة لا بد من الرجوع إلى المقام والإتيان بالصلاة فيه.
الحديث الرابع : مجهول. ويدل على أن مع الخروج عن مكة يجوز له إيقاع الصلاة في أي مكان ذكرها وإن أراد الرجوع إلى مكة بعد ذلك ، ويمكن حمله على ما إذا لم يرد الرجوع.
الحديث الخامس : مرسل كالحسن. وموافق للمشهور.
قال في الدروس : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف وبنى فيما يبني في الطواف.
وخير الصدوق : فيما إذا ذكر أنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والإتيان