٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لو لا ما من الله عز وجل على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحل له أهله.
٤ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء قال نعم عليهم الطواف كلهم.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق.
قوله عليهالسلام : « على الناس » قيل اللام للعهد ، والمراد بالناس الشيعة ، ويحتمل أن يكون المراد واقعا ينبغي أن لا يقع التحلل إلا بطواف النساء ولو لم يقرر الشارع ذلك لم يحصل لهم الحالة المحللة ، والأظهر طواف الوداع بدل النساء كما هو في التهذيب والفقيه والمعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم ، أو المراد أن من نسي طواف النساء يقوم طواف الوداع مقامه وإن وجب عليه بعد التذكرة التدارك ، ويحتمل أن يكون المراد أن الله تعالى من بطواف الوداع على الشيعة لئلا يطلع المخالفون أنهم يأتون بطواف النساء ولو لا ذلك لم يكن يمكنهم الإتيان به خوفا من العامة فلا تحل لهم النساء ولعل هذا أقرب الوجوه.
الحديث الرابع : صحيح. والظاهر « عن علي بن يقطين » كما لا يخفى على المتتبع وهذا التصحيف شائع في مثل هذا السند في هذا الكتاب والتهذيب ، ويدل على وجوب طواف النساء على النساء والخصيان كما هو مذهب الأصحاب.