والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرهم.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الأعراب عليهم جهاد قال لا إلا أن يخاف على الإسلام فيستعان بهم قلت فلهم من الجزية شيء قال : لا.
٦ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن علي عليهالسلام في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن شهد القتال فقال أمير المؤمنين عليهالسلام هؤلاء المحرومون وأمر أن يقسم لهم.
٧ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الغنيمة فقال يخرج منها خمس لله وخمس للرسول وما بقي قسم بين من قاتل عليه وولي ذلك.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله خرج بالنساء في الحرب حتى يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ولكنه نفلهن.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « موقوفة » لا خلاف فيه بين الأصحاب لكنهم قيدوها بما كانت محياة وقت الفتح وما كانت مواتا فهو للإمام عليهالسلام.
الحديث الخامس : صحيح. ويدل أن الجزية للمجاهدين الذين لهم نصيب في الغنيمة كما هو ظاهر التحرير.
الحديث السادس : ضعيف كالموثق.
قوله عليهالسلام : « هؤلاء المحرومون » أي من الثواب.
الحديث السابع : صحيح وهو أيضا مثل خبر معاوية بن وهب.
الحديث الثامن : موثق وعليه الفتوى.