مرتين أو ثلاثة قال وسألت أبا الحسن عليهالسلام عنها فقال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت المتمتع يغطي رأسه إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليهالسلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه.
٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لأبي الحسن عليهالسلام مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت أنا وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليهالسلام كلامنا فقال لمصادف
______________________________________________________
وقال في المدارك : قد ورد في بعض الروايات حل الطيب عقيب الحلق أيضا ولو قيل بحل الطيب للمتمتع وغيره بالحلق لم يكن بعيدا إن لم ينعقد الإجماع على خلافة.
أقول : الظاهر أن الكليني اختار هذا المذهب.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : صحيح. والسند الثاني مجهول.
قوله عليهالسلام : « بمسك » وفي بعض النسخ بسك بضم السين وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب ، وعلى التقديرين يدل على جواز استعمال الطيب بعد الحلق.
الحديث الرابع : صحيح. والتحريش الإغراء بين القوم ذكره الجوهري (١)
__________________
(١) الصحاح للجوهري : ج ٣ ص ١٠٠١.