الأوليين ولا تقف عند جمرة العقبة.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
______________________________________________________
عليها بل قف على الأرض وارم إليها وأما استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثامن : موثق.
قوله عليهالسلام : « إلا من المسجد الحرام » قال في المدارك : ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين أنهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما.
الحديث التاسع : مجهول.
قوله عليهالسلام : « ومن حصى الجمار » يدل على لزوم كونها أبكارا أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الأصحاب ، وهذا الخبر ، والخبر السابق كل منهما مخصص للآخر بوجه.