إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يورث الخنثى من حيث يبول.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال يورث من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث
______________________________________________________
وقال في المسالك : من علامات الخنثى البول ، فإن بال من أحد المخرجين دون الآخر حكم بأنه أصلي إجماعا ، فإن بال منهما معا اعتبر بالذي يخرج منه البول أولا إجماعا ، فإن اتفقا في الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع عن أحدهما البول أخيرا فهو الأصلي.
وقال ابن البراج : الأصلي ما سبق منه الانقطاع كالابتداء وهو شاذ ، وذهب جماعة منهم الصدوق وابن الجنيد والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع أصلا ، ثم اختلفوا بعد ذلك ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى القرعة وادعى عليه الإجماع ، وذهب في المبسوط والنهاية والإيجاز وتبعه أكثر المتأخرين إلى أنه يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى.
وذهب المرتضى والمفيد في كتاب الأعلام مدعيين عليه الإجماع إلى الرجوع إلى عد الأضلاع لرواية شريح (١).
الحديث الثاني : كالموثق.
الحديث الثالث : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « فمن حيث ينبعث » فسر بأن المراد به من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أن المراد به أنه ينظر أيهما أشد استرسالا وأدر ، وقال
__________________
(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٧٥ ح ٣.