فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام في مولود له ما للذكور وما للأنثى قال يورث من الموضع الذي يبول إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر وإن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى وعن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال إن كان إذا بال نحى ببوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا ينحي ببوله ورث ميراث الأنثى.
٥ ـ وفي رواية أخرى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فإن استدرا جميعا قال فمن أبعدهما.
______________________________________________________
في القاموس : بعثه كمنعه : أرسله فانبعث ، ويؤيده قوله عليهالسلام في الرواية الآتية « فمن أيهما استدر ».
وقال في الشرائع (١) : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما أنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين. انتهى.
أقول : المشهور هو الثاني ، ولا يخفى أن الأخبار لا تأبى عن شيء منهما.
الحديث الرابع : مرسل كالموثق وآخره مرسل.
الحديث الخامس : موثق.
قوله عليهالسلام : « فمن أبعدهما » أي زمانا فيدل على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخر الانقطاع ، لكن سبق أن اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ، أو مكانا فيكون كناية عن شدة الانبعاث والاستدرار والله يعلم.
__________________
(١) شرائع الإسلام ج ٤ ص ٤٥.