هذا بالنسبة إلى تطبيق ( البِدعة ) على بعض الموارد البارزة لها في لسان الروايات ، كما جاءَ أيضاً نفي الابتداع عن موارد أُخرى لعدم انطباق حدود المفهوم عليها ، ولما تمتلكه من أُصولٍ دينية مشروعة ، فمن تلكَ الموارد :
أولاً : نُفي الابتداع عن ( سجدة الشكر ) بعد الفريضة باعتبار ارتباط هذا العمل بالدين ، ووجود أصلٍ له فيه ، فقد سألَ ( محمدُ بن عبد اللّه الحميري ) من محمد المهدي صاحب الزمان عليهالسلام عن ( سجدةِ الشكر ) بعد الفريضة : هل يجوزُ أن يسجدَها الرجلُ بعد الفريضة ، فإنَّ بعضَ أصحابنا ذكرَ أنَّها ( بِدعة )؟ فأجابَ عليهالسلام :
|
( سجدةُ الشكر من ألزمَ السُّننِ وأوجبها ، ولم يقل إن هذهِ السجدة بِدعةٌ إلاّ مَن أرادَ أنْ يُحدثَ في دين اللّهِ بِدعةً ) (١). |
ثانياً : نُفي الابتداع عن إظهار ( البسملة ) ، باعتبار وجودِ أصلٍ لها في التشريع ، فعن ( خالد بن المختار ) قالَ : سمعتُ جعفرَ بنَ محمد عليهالسلام يقولُ :
|
( ما لهم قاتلهم اللّهُ عَمَدوا إلى أعظمِ آيةٍ في كتابِ اللّهِ فزَعموا أنَّها بِدعةٌ إذا أظهروها ، وهيَ بسمِ اللّهِ الرحمنِ الرحيمِ ) (٢). |
والمهم في الأمر أنَّ الاستقراءَ والتتبع لهذه الأحاديث ، يوقفُنا على النتيجة على التي انتهينا إليها ، وهي أنَّ ( البِدعة ) لم تُستعمل في اصطلاح الشارع إلاّ مذمومةً.
__________________
(١) الطبرسي ، أحمد بن علي ، الاحتجاج ، ج : ٢ ، ص : ٥٧٦.
(٢) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، ج : ٨٢ ، كتاب الصلاة ، باب : ٢٣ ، ح : ١٠ ، ص : ٢١ ، عن تفسير العياشي ١ / ٢١.