|
( ينبغي لمن يصلي النافلة أن يتشهد في كل ركعتين ويسلِّمُ بعدَهُ ، ولا يصلّي ثلاثاً ولا أربعاً ولا مازاد على ذلك بتسليم واحد ولا بتشهد واحد ، وأن يتشهد في كل ركعتين ويسلِّم ، سواءٌ كانَ ليلاً أو نهاراً ، فإن خالفَ ذلكَ خالفَ السنة ) (١). |
فصلاة النافلة وان كان أصلها عملاً تطوعياً مندوباً ، وداخلاً في صميم التشريع ، إلا أنَّ الإتيان بها بقصد التقرب إلى اللّه جل ثناؤُه لا بدَّ أن تُلحظ فيه المقومات الدخيلة في أصل ماهيتها ، فمثلاً من شروط إيقاع النافلة أن تكون مَعَ فاتحة الكتاب ، وأن يكون المصلّي على طهور ، فقد وردَ أنَّه :
|
( لا صلاةَ إلا بفاتحةِ الكتاب ) (٢). |
وورد أيضاً :
|
( لا صلاة إلا بطهور ) (٣). |
ولا يمكن تعدّي هذهِ الشروط ، والإتيان بصلاة النافلة من دون فاتحة الكتاب ، أو من دون طهورٍ مثلاً ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى تحديد ركعات النافلة ، إذ لا يمكن على رأي مدرسة أهل البيت عليهمالسلام أنْ يُؤتى بها بأية هيئة أو كيفية كانت ، وإنما يجب التقيد بالإتيان بها ركعتين ركعتين.
نعم هناك أفعال مرنة ضمن إطار صلاة النافلة نفسها ، يمكن للمكلَّف أن يتحرك في ظلِّها باختياره ، كالتحكّم في طبيعة ( السورة ) التي يقرأها بعد فاتحة الكتاب ، أو
__________________
(١) الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، الخلاف ، ج : ١ ، ص : ٥٢٧ ، مسألة : ٢٦٧.
(٢) الحفيد ، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج : ١ ، ص : ١٠٤.
وانظر : ابن قدامة ، المغني ، ج : ١ ، ص : ٥٢٠.
وانظر : سيد سابق ، فقه السنة ، ج : ١ ، ص : ١٣٥.
وانظر : علي بن الحسين المحقق الكركي ، رسائل الكركي ، تحقيق : محمد الحسون ، ج : ٣ ، ص : ٢٧.
(٣) الحفيد ، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج : ١ ، ص : ٢٧٥.