|
أنَّ عمر رضي اللّه عنه : مرَّ بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين إنَّما صليت ركعة ، فقال : إنَّما هي تطوع فمن شاء زاد ومَن شاء نقص ). |
وعقَّب على ذلك ( النووي ) بالقول في مذاهب العلماء في ذلك :
|
( قد ذكرنا أنَّه يجوز عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة ، وأنَّ الأفضل في صلاة الليل والنهار أن يسلّم من كل ركعتين؛ وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر ، وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن جبير ، وقال أبو حنيفة : التسليم من ركعتين أو أربع في صلاة النهار ، سواء في الفضيلة ، ولا يزيد على ذلك ، وصلاة الليل ركعتان وأربع وست وثمان بتسليمة ، ولا يزيد على ثمان ، وكان ابن عمر يصلي بالنهار أربعاً ، واختاره إسحاق ) (١). |
وأما رواياتهم في ذلك فهي ظاهرةٌ في اختصاص النافلة بالركعتين ، ففي ( البخاري ) وغيره من ( الصحاح ) لديهم :
|
( روى مالك عن نافع عن ابن عمر : أنَّ رجلاً سأل رسولَ الله صَلّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عن صلاة الليل ، فقال عليهالسلام : صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى ) (٢). |
وروي عن ( ابن عمر ) عن النبي ( صَلّى اللهُ عَليهِ وآلِهِ وسِلَّمَ ) :
__________________
(١) النووي ، أبو زكريا ، المجموع من شرح المهذب ، ج : ٤ ، ص : ٤٩ ـ ٥١.
(٢) الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن ، الخلاف ، ج : ١ ، ص : ٥٢٧ ، مسألة : ٢٦٧ ، عن : صحيح البخاري : ٢ ، ٢٩ ، وصحيح مسلم ، ١ ، ص : ٥١٦ ، ح : ١٤٥ ، وموطأ مالك ، ١ ، ص : ١٢٣ ، ح : ١٣ ، والسنن الكبرى : ٢ ، ص : ٤٨٦ ، ومسند أحمد ، ٢ ، ص : ٥ و ٩ و ١٠.